المحقق الكركي

157

جامع المقاصد

ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة ، وإلا فإشكال ،

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2081 ، سنن البيهقي 7 : 360 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 162 . ( 3 ) الكافي 5 : 481 حديث 2 ، التهذيب 7 : 346 حديث 1417 .